المحقق البحراني
135
الحدائق الناضرة
الفصل الأول في التروك المحرمة ، وهي أصناف : الأول صيد البر ، ويحرم اصطيادا وأكلا وإشارة ودلالة واغلاقا وذبحا . وههنا بحوث : الأول لا يخفى أن هذا الحكم مجمع عليه حتى قال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم . والأصل فيه الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، قال الله ( عز وجل ) : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ( 1 ) وقال ( عز وجل ) : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) . وأما السنة المطهرة فمستفيضة ، ومنها وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ) . وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ) وما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( لا تأكل
--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية 95 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية 96 . ( 3 ) الفروع ج 4 ص 381 ، والوسائل الباب 1 من تروك الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من تروك الاحرام ، والباب 17 من كفارات الصيد ( 5 ) الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد .